الشيخ مرتضى الحائري

258

شرح العروة الوثقى

مسألة 32 - لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ، فيجوز أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرّها قليلاً بمقدار صدق المسح [ 1 ] .

--> ( 1 و 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 386 ح 1 و 2 من ب 24 من أبواب التيمّم . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 387 ح 3 من ب 24 من أبواب التيمّم . ( 4 ) راجع وسائل الشيعة : ج 3 ص 386 ، الباب 24 من أبواب التيمّم .